پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص61

اسقطها فعلية الدلالة.

مسألة 78:

إذا كانت قربى وبعدي من جهة واحدة،

مثل أن تكون ام ام، وام ام ام، أو ام أب وام ام أب، فان القربى تحجب البعدى بلا خلاف.

وإذا اختلفت جهات الجدات، مثل أن تكون من جهة الام ومن جهة الأب، فانها تسقط البعدى بالقربى عندنا.

وإن تساويا لم تسقط احداهما، مثل ام ام، وام ام أب، أو ام أب، وام ام ام، فانه تسقط القربى البعدى.

واختلفت الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب: فذهب على – عليه السلام – إن أنه تسقط البعدى بالقربى، سواء كانت من قبل الام أو من قبل الأب، مثل ما قلناه.

وبه قال أهل العراق (1).

وقال ابن مسعود: يتشاركون فيه القربى والبعدى من قبل الأب ومن قبل الام (2).

والثالث: مذهب زيد بن ثابت أنه قال: إن كن من قبل الام فإن البعدى تسقط بالقربى، وان كن من قبل الأب ففيه روايتان: إحداهما لا تسقط، ويشرك بينهما في السدس (3).

وبه قال مالك، وأكثر أهل الحجاز (4).

(1) المجموع 16: 78، والمغني لابن قدامة 7: 57 و 58، والمبسوط 29: 168، والشرح الكبير 7: 41، وتبيين الحقائق 6: 232، والمحلى 9: 278، وبداية المجتهد 2: 344.

(2) المبسوط 29: 168، والمحلى 9: 277، ويداية المجتهد 2: 344، والمغني لابن قدامة 7: 57، والشرح الكبير 7: 41، والمجموع 16: 77 و 78.

(3) المبسوط 29: 168، وتبيين الحقائق 6: 233، والمغنى لابن قدامة 7: 57 و 58 والشرح الكبير 7: 41، والمجموع 16: 77 و 78، والمحلى 9: 278.

(4) المحلى 9: 278، والمغني لابن قدامة 7: 57 – 58، والشرح الكبير 7: 41، والمجموع 16: 77 و 78، والمبسوط 29: 168، وفتح الرحيم 3: 153، وأسهل المدارك 3: 295 و 296.