الخلاف-ج4-ص57
دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب (1)، وإنما الرد بالقربى، والقربى من الجهتين واحدة، فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما.
مسألة 70: بنتان وأب، لهما الثلثان، وللأب السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.
وقال الفقهاء: الباقي للأب (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 71: بنت، وبنت ابن، وأب، للبنت الصلب النصف، وللأب السدس، والباقي رد عليهما، وتسقط بنت الابن معهما.
وقال الفقهاء: للأب السدس، وللبنتين الثلثان (3)، والباقي للأب بالتعصيب (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 72:
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده.
وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد (5).
الهندية 6: 448، وأسهل المدارك 3: 298.
(1) انظر أحاديثها في الكافي 7: 79، والفقيه 4: 187، والتهذيب 9: 247.
(2) المبسوط 29: 144، والفتاوى الهندية 6: 448، وتبيين الحقائق 6: 230، والمغني لابن قدامة 7: 18 و 19، والشرح الكبير 7: 8، والمجموع 16: 85، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 15.
(3) في بعض النسخ المعتمدة ما لفظه: (وللبنت الصلب النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين).
(4) المجموع 16: 85، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 15، والوجيز 1: 261، والمغني لابن قدامة 7: 18 و 19، والشرح الكبير 7: 8، والمبسوط 29: 144، والفتاوى الهندية 6: 448، وتبيين الحقائق 6: 230.
(5) الوجيز 1: 260، وبداية المجتهد 2: 344 – 345، والمحلى 9: 272، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60، والشرح الكبير 7: 44 و 45، والمبسوط 29: 168، والفتاوى الهندية 6: 453.