پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص53

وقال ابن مسعود: الباقي للاخ وتسقط الاخت للأب (1).

بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.

مسألة 63: اخت من أب وام، وأخ وأخوات من أب، للاخت من الأب والام النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.

وقال الفقهاء: الباقي للاخ والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين (3).

وقال ابن مسعود: يكون لأخوات من الأب ما يكون أضر بهن، فان كان السدس أضر بهن فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيقاسمهم أخوهم.

بناه على أصله على مامضي (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الاول سواء (5).

مسألة 64: ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للاخت من الأب والام النصف، وللاخت من الام السدس، والباقي رد على الاخت من الأب والام.

ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، وتسقط الاخت من الأب (6).

وقال جميع الفقهاء: للاخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي

(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمحلى 9: 269، وسنن الدارمي 2: 349، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 15.

(2) تقدم في المسألة 50 فلاحظ.

(3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 8 3، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 16، والشرح الكبير 7: 52 و 53.

(4) المجموع 16: 83، والمبسوط 29: 156، والمغني لابن قدامة 7: 15، والشرح الكبير 7: 52.

(5) تقدم في المسألة 52، فلاحظ.

(6) وبه قال ابن أبي عقيل كما ورد ذكره في مختلف الشيعة: 186 من كتاب الفرائض وأحكامه فلاحظ.