الخلاف-ج4-ص53
وقال ابن مسعود: الباقي للاخ وتسقط الاخت للأب (1).
بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 63: اخت من أب وام، وأخ وأخوات من أب، للاخت من الأب والام النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للاخ والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين (3).
وقال ابن مسعود: يكون لأخوات من الأب ما يكون أضر بهن، فان كان السدس أضر بهن فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيقاسمهم أخوهم.
بناه على أصله على مامضي (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الاول سواء (5).
مسألة 64: ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للاخت من الأب والام النصف، وللاخت من الام السدس، والباقي رد على الاخت من الأب والام.
ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، وتسقط الاخت من الأب (6).
وقال جميع الفقهاء: للاخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي
(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمحلى 9: 269، وسنن الدارمي 2: 349، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 15.
(2) تقدم في المسألة 50 فلاحظ.
(3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 8 3، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 16، والشرح الكبير 7: 52 و 53.
(4) المجموع 16: 83، والمبسوط 29: 156، والمغني لابن قدامة 7: 15، والشرح الكبير 7: 52.
(5) تقدم في المسألة 52، فلاحظ.
(6) وبه قال ابن أبي عقيل كما ورد ذكره في مختلف الشيعة: 186 من كتاب الفرائض وأحكامه فلاحظ.