الخلاف-ج4-ص49
وقال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن، وابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الانثيين (1).
وقال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن، وتسقط بنت الابن (2).
وممن يقول: الباقي بينهما، من خالف هاهنا – وهو الأصم – فقال: الباقي لابن ابن الابن، ولايعصب هذا الابن، بنت ابن (3).
دليلنا: ما تقدم وتكرر.
مسألة 55: بنتتان واخت الأب وام أو لاب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي للاخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، وأيضا: قوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) (5)، ففرض لها النصف مع عدم الولد.
(1) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 81، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 14، والمحلى 9: 271، وبداية المجتهد 2: 339، والمبسوط 29: 143، وتبيين الحقائق 6: 234 و 235، والمغني لابن قدامة 7: 9.
(2) المغني لابن قدامة 7: 30، والمحلى 9: 271، والشرح الكبير 7: 63.
(3) في النسخ المعتمدة الخطية منها والمطبوعة خلل في العبارة واضطراب، ولعل الأصوب ما أثبتناه، ففي البعض منها: (ولايعصب هذا لابن بنت ابن ابن) وفي البعض الآخر: (ولايعصب هذا لابن بنت ابن)، وقد علق سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي – قدس سره – في ذيل هذه العبارة كما حكى عنه في النسخة المطبوعة بطهران والنجف الأشرف بلفظة: (كأن في عبارة النسختين خلل هنا).
ولكن الظاهر سقوط الألف بين (هذا) و (الا بن) من النساخ فتكون العبارة كما اثبتناها.
ويراد من (الابن) هنا هو (ابن ابن الابن) المشار إليه في المسألة فلاحظ.
(4) النتف 2: 837، والمبسوط 29: 157، وتبيين الحقائق 6: 235، والمجموع 16: 81 و 84، وبداية المجتهد 2: 338، والمحلى 9: 256، والمغني لابن قدامة 7: 7.
(5) النساء: 176.