الخلاف-ج4-ص46
والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس – تكملة الثلثين – والباقي للعصبة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) والبنت أولى، لأنها أقرب، والقول بالعصبة باطل، على ما سنبينه فيما بعد.
مسألة 48: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: لها النصف، والسدس لبنات الابن، والباقي للعصبة (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 49: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن، والباقي للعصبة (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
(1) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79 و 80، والوجيز 1: 261، ومغني المحتاج 3: 14، والسراج الوهاج: 324، وكفاية الاخيار 2: 16، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمبسوط 30: 66، وفتح الباري 12: 24، والمحلى 9: 271، وبداية المجتهد 2: 339، وبلغة السالك 2: 481 و 482 والمغني لابن قدامة 7: 12 و 13، والشرح الكبير 7: 47.
(2) الأنفال: 75.
(3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79 و 80 والوجيز 1: 261، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمبسوط 29: 141، وبداية المجتهد 2: 341، والمغني لابن قدامة 7: 13، والشرح الكبير 7: 49، والمحلى 9: 271.
(4) المبسوط 29: 141 و 142، واللباب 3: 319 والوجيز 1: 261، والمحلى 9: 271، والمجموع 16: 80، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 14، والشرح الكبير 7: 50 و 51.