پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص46

والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس – تكملة الثلثين – والباقي للعصبة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) والبنت أولى، لأنها أقرب، والقول بالعصبة باطل، على ما سنبينه فيما بعد.

مسألة 48: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: لها النصف، والسدس لبنات الابن، والباقي للعصبة (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 49: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.

وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن، والباقي للعصبة (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

(1) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79 و 80، والوجيز 1: 261، ومغني المحتاج 3: 14، والسراج الوهاج: 324، وكفاية الاخيار 2: 16، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمبسوط 30: 66، وفتح الباري 12: 24، والمحلى 9: 271، وبداية المجتهد 2: 339، وبلغة السالك 2: 481 و 482 والمغني لابن قدامة 7: 12 و 13، والشرح الكبير 7: 47.

(2) الأنفال: 75.

(3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79 و 80 والوجيز 1: 261، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمبسوط 29: 141، وبداية المجتهد 2: 341، والمغني لابن قدامة 7: 13، والشرح الكبير 7: 49، والمحلى 9: 271.

(4) المبسوط 29: 141 و 142، واللباب 3: 319 والوجيز 1: 261، والمحلى 9: 271، والمجموع 16: 80، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 14، والشرح الكبير 7: 50 و 51.