پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص45

فوقهن الثلثان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وإجماع الامة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض.

وقوله تعالى: (فان كن نساء فوق اثنتين) (2) لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، ولايجوز أن تنزل الآية على سبب، ولا يدخل السبب فيها.

وأيضا قبل: قوله (فوق) صلة، مثل قوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق) (3) والمعنى: اضربوا الأعناق.

وروى جابر: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ومعها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم احد معك، وان عمهما أخذ جميع مالهما وميراثهما، أفترى والله لا تنكحان ولامال لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يقضي الله في ذلك)، فنزل قوله تعالى: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين – إلى قوله – فان كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (4) فقال صلى الله عليه وآله: (يا جابر ادع الي المرأة وصاحبها)، قال: فدعوتهما، فقال صلى الله عليه وآله: (إعطهما الثلثين، للام الثمن، وما يبقى فلك) (5).

ووجه الدلالة أنهما كانتا إثنتين، فقال: إعطهما الثلثين.

مسألة 47: بنت وبنت انب وعصبة.

المال للبنت، النصف بالتسمية،


(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 80 و 81، والمبسوط 29: 139، والمحلى 9: 255، والمجموع 16: 80، وبداية المجتهد 2: 334.

(2) النساء: 11.

(3) الأنفال: 12.

(4) النساء: 11.

(5) سنن أبي داود 3: 121 حديث 2892، وسنن الترمذي 4: 414 حديث 2092، وسنن ابن ماجة 2: 908 حديث 2720 والسنن الكبرى 6: 229، وفي البعض منها باختلاف يسير في لفظ الحديث فراجع.