پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص44

مسألة 44: فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك.

وعندهم تعول إلى سبعة عشر (1).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 45: بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.

وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين (2).

دليلنا: ما قلناه سواء.

وهذه المسألة يقال لها المنبرية (3)، التي قال فيها: (صار ثمنها تسعا) (4).

ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف (6)، وللثلاث فما

(1) المبسوط 29: 202، والمجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 333، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97، وأسهل المدارك 3: 309، والشرح الكبير 7: 74.

(2) المجموع 16: 94 والسراج الوهاج: 333، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين في شرح قرة العين: 97، وأسهل المدارك 3: 310، والخرشي 8: 211، والمغني لابن قدامة 7: 36، والشرح الكبير 7: 75، والمبسوط 29: 202، واللباب 3: 332.

(3) قيل في سبب تسميتها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب عنها.

انظر المجموع 16: 94 وغيره.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 9، والمجموع 16: 94 واسهل المدارك 3: 309، والخرشي 8: 211، وفتح المعين: 97، والشرح الكبير 7: 75.

(5) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79، والسراج الوهاج: 323، وكفاية الاخيار 2: 15، والوجيز1: 261، ومغني المحتاج 3: 13، والمبسوط 29: 139 و 141، واللباب 4: 316، والنتف 2: 832، وأحكام القرآن للجصاص 2: 80، والمحلى 9: 254 – 255، وبداية المجتهد 2: 334، والمغني لابن قدامة 7: 9، والشرح الكبير 7: 47.

(6) أحكام القرآن للجصاص 2: 80، والمجموع 16: 79 و 80 وبداية المجتهد 2: 334، والشرح الكبير 7: 47.