پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص43

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 40: زوج وابوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.

وعندهم يعول إلى خمسة عشر (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 41: روح وأبوان وبنت، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.

وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 42: زوجة واختان من أب وام وام، للزوجة الربع، وللام ما بقي.

وعند الفقهاء تعول من إثني عشر إلى ثلاثة عشر (3).

دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول سواء.

مسألة 43: فان كان معهم أخ من ام، كان للزوجة الربع، والباقي للام.

وعندهم تعول إلى خمسة عشر (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

211، وأسهل المدارك 3: 309، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

(1) المجموع 16: 94، والمغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والخرشي 8: 211، وأسهل المدارك 3: 308، وتبيين الحقائق 6: 244، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

(2) انظر المغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

(3) للاختين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللام السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر.

انظر المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، والمبسوط 29: 202، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97، والشرح الكبير 7: 74.

(4) المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97.