الخلاف-ج4-ص43
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 40: زوج وابوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
وعندهم يعول إلى خمسة عشر (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 41: روح وأبوان وبنت، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 42: زوجة واختان من أب وام وام، للزوجة الربع، وللام ما بقي.
وعند الفقهاء تعول من إثني عشر إلى ثلاثة عشر (3).
دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول سواء.
مسألة 43: فان كان معهم أخ من ام، كان للزوجة الربع، والباقي للام.
وعندهم تعول إلى خمسة عشر (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
211، وأسهل المدارك 3: 309، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
(1) المجموع 16: 94، والمغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والخرشي 8: 211، وأسهل المدارك 3: 308، وتبيين الحقائق 6: 244، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
(2) انظر المغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
(3) للاختين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللام السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر.
انظر المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، والمبسوط 29: 202، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97، والشرح الكبير 7: 74.
(4) المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97.