الخلاف-ج4-ص39
ابن عباس، أن النبي – صلى الله عليه وآله – ورث جدة وابنها حي (1).
مسألة 31: لا تحجب الام عن الثلث إلا بأخوين، أو بأخ واختين، أو أربع أخوات، ولا تحجب باختين.
وقال جميع الفقهاء أنها تحجب باختين أيضا (2).
وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة (3)، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به، إلا قول ابن عباس، ووقوع الحجب باختين ليس عليه دليل.
فأما قوله تعالى: (فان كان له إخوة) (4) وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الاجماع من الفرقة على أن في الناس من قال: أقل الجمع إثنان (5)، فعلى هذا قد وفي الظاهر حقه.
مسألة 32:
لا يقع الحجب بالاخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6).
(1) سنن الترمذي 4: 421 حديث 2102، وسنن الدارمي 2: 358، وسنن ابن ماجة 2: 91 حديث 2725، والسنن الكبرى 6: 234، وأحكام القرآن للقرطبي 5: 70.
(2) التنف 2: 834 و 847، واللباب 4: 318، وعمدة القاري 23: 230، والفتاوى الهندية 6: 451، وتببين الحقائق 6: 231، والمجموع 16: 71 و 72، وبداية المجتهد 2: 337، وأسهل المدارك 3: 297، والخرشي 8: 200، والبحر الزخار 6: 344، والشرح لابن قدامة 7: 26.
(3) المغني لابن قدامة 7: 17 و 28، والشرح الكبير 7: 26، وبداية المجتهد 2: 337، والنتف 2: 847، وعمدة القاري 23: 230، وتببين الحقائق 6: 231، والبحر الزخار 6: 344، والمجموع 16: 72.
(4) النساء: 11.
(5) تببين الحقائق 6: 231.
(6) النتف 2: 847، اللباب 4: 317 و 318 و 323، وفتح الباري 12: 4، والمبسوط 29: 154، وعمدة القاري 23: 230، والمجموع 16: 89، والمغني لابن قدامة 7: 5، والشرح الكبير 7: 54.