الخلاف-ج4-ص36
لا يصعد ولا ينزل (1).
قال الشاعر (2): ورثتم قناة الملك لاعن كلالة
عن ابني مناف عبدشمس وهاشم (3).
وقال الشاعر (4): فكيف بأطرافي إذا ماشتمتني
وما بعد شتم الوالدين صلوح (5) قال أبو عبيدة وهذا يدل على أنه إذا سقط طرفاه يسمى كلالة.
مسألة 27: الاخوة والأخوات من الأب والام، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بثلاثة: بالأب، وبالابن، وبابن الابن بلا خلاف.
ويسقطون بالبنات، وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن، أو أولاد بنت.
وقال الشافعي: لا يسقطون بهؤلاء (6).
ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا إنما قلنا: انهم يسقطون بهؤلاء، لأن الله تعالى جعل لهم الميراث بشرط أن لا يكون هناك ولد، لأنه تعالى قال: (يستفتونك
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتبية: 121، وأحكام القرآن للجصاص 2: 88، والجامع لأحكام القرآن 5: 77، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 1347.
(2) الفرزدق همام بن غالب السعدي، أبو الحسن الشاعر، من أهل الموصل، رحل الى بغداد، مات سنة 370 هجرية.
الأعلام 8: 93.
(3) تاج العروس 8: 101، ولسان العرب 11: 592، والتفسير الكبير 9: 222، والجامع لأحكام القرآن 5: 76، والمغني لابن قدامة 7: 6، والمجموع 16: 89.
(4) أبو زيد لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
(5) تفسير غريب القرآن: 121، والبيان في اعراب القرآن 2: 448.
(6) المجموع 16: 90، والسراج الوهاج: 322 – 323، والوجيز 1: 265، ومغني المحتاج 3: 18 و 11، وكفاية الاخيار 2: 17 و 18، وفتح الباري 12: 24.