پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص28

مسألة 21: متى اكتسب هذا العبد مالا – فانه يكون بينه وبين سيده، إما بالمهاياة (1) أو بغير المهاياة – ومات فانه يورث عنه ما يخصه، ولا يكون لسيده.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يورث.

والثاني: لا يورث، لأن كل معنى أسقط إرثه اسقط الإرث له كالارتداد (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وظاهر الآيات (3)، وإنما تخصه بدليل.

مسألة 22: القاتل إذا كان عمدا في معصية فانه لا يرث المقتول بلا خلاف.

وإن كان عمدا في طاعة فانه يرثه عندنا، وفيه خلاف.

وإن كان خطاء فانه لا يرث من ديته ويرث ما سواها، وفيه خلاف.

وروي مثل مذهبنا عن عمر (4).

ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء، وسعيد بن المسيب، ومالك، والأوزاعي (5).

وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله وديته (6).

(1) من اصطلاحات الفقهاء يراد به: انتفاع كل واحد منهما بقدر سهمه في الاكتساب.

(2) المغني لابن قدامة 7: 135، والمجموع 16: 57، والسراج الوهاج: 329، ومغني المحتاج 3: 25، وكفاية الاخيار 2: 12.

(3) انظرها في سورة النساء، آية 11 و 12 و 176.

(4) سنن الدارقطني 4: 95 حديث 83، والموطأ 2: 867 حديث 10، والسنن الكبرى 6: 220، والمغني لابن قدامة 7: 163.

(5) الموطأ 2: 868، وسنن الدارمي 2: 384، والمغني لابن قدامة 7: 163، والمجموع 16: 61، وبداية المجتهد 2: 354، والمبسوط 30: 47، وفتح الرحيم 3: 156، وأسهل المدارك 3: 288، ونيل الاوطار 6: 195، والبحر الزخار 6: 367.

(6) المغني لابن قدامة 7: 163، والمجموع 16: والمبسوط 30: 48.