پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص27

وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي يرثه (1)، ولم يفصل.

وقال طاووس: يرثه كالوصية (2).

وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه لا يورث (3).

وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وجميع ظواهر القرآن (6) تتناول عمومها هذا الموضع.

وإنما تخصها بدليل في بعض الأحوال.

مسألة 20: العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فانه يرث بحساب الحرية، ويحرم بحساب الرق.

وخالف الفقهاء كلهم (7) في ذلك، وقالوا: حكمه حكم العبد القن سواء (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

تدل على ذلك، وليس هاهنا مخص لها.

(1) و (2) المغني لابن قدامة 7: 131، والشرح الكبير 7: 222.

(2) الام 4: 72 و 74، والمدونة الكبرى 3: 390، وأحكام القرآن للجصاص 2: 101، والنتف 2: 846، واللباب 3: 315، والمحلى 9: 301، وعمدة القاري 23: 261، وكفاية الاخيار 2: 12، والسراج الوهاج: 329، والمجموع 16: 57، وفتح الباري 12: 53، والمغني لابن قدامة 7: 131 و 132، والشرح الكبير 7: 222، ومغني المحتاج 3: 25، وتبيين الحقائق 6: 239 و 240، والاشباه والنظائر: 312، والبحر الزخار 6: 368، وفتح الرحيم 3: 158.

(4) المغني لابن قدامة 7: 131، والشرح الكبير 7: 222، وسنن الدارمي 2: 351.

(5) الكافي 7: 146 و 149، والفقيه 4: 246، والتهذيب 9: 333، والاستبصار 4: 175.

(6) النحل: 75.

(7) يستفاد من كلام ابن قدامة في المغني 7: 134 و 135 ان الكثير من الفقهاء يقولون بقولنا فلاحظ.

(8) الام 4: 74 و 83، والمجموع 16: 57، والسراج الوهاج: 329، وكفاية الاخيار 2: 12، ومغني المحتاج 3: 25، والمغني لابن قدامة 7: 134 و 135، والمحلى 9: 302، والفتاوى الهندية 6: 454، وأسهل المدارك 3: 248، وفتح الرحيم 3: 151، وتبيين الحقائق 6: 240.

(9) الكافي 7: 151، والفقيه 4: 247، والتهذيب 9: 349، والاستبصار 4: 37.