پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص24

جبل، ومعاوية بن أبي سفيان.

وبه قال مسروق، وسعيد، وعبد الله بن معقل، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن علي الباقر عليه السلام، وإسحاق بن راهويه (1).

وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر (2).

وحكوا ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (5).

وروى معاذ بن جبل: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله – يقول: (الاسلام يزيد ولا ينقص) (6).

وما رواه المخالفون من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يتوارث أهل ملتين) (7) صحيح، لأن ذلك لا يكون إلا بثبوت التوارث بين كل واحد من


(1) الام 4: 73، واحكام القرآن للجصاص 2: 101، والمغني لابن قدامة 7: 167، والمبسوط 30: 30، وفتح الباري 12: 50، والشرح الكبير 7: 161، وبداية المجتهد 2: 347، وعمدة القاري 23: 260، والمحلى 9: 304، وسبل السلام 3: 954، والبحر الزخار 6: 369.

(2) مختصر المزني: 140، والمغني لابن قدامة 7: 166 و 167، والوجيز 1: 226، ومغني المحتاج 3: 24، وعمدة القاري 23: 260، والشرح الكبير 7: 161، وفتح الباري 12: 50، والسراج الوهاج: 329، والام 4: 73، وكفاية الاخيار 2: 12، والمجموع 16: 57 و 58.

(3) احكام القرآن للجصاص 2: 101، واللباب 3: 324، والمحلى 9: 304، والمجموع 16: 58، والمغني لابن قدامة 7: 166 – 167، والشرح الكبير 7: 160 و 161، وفتح الباري 12: 50، وعمدة القاري 23: 260، والمبسوط 30: 30، وبداية المجتهد 2: 346، وسبل السلام 3: 954، وأسهل المدارك 3: 288، والخرشي 8: 223.

(4) الكافي 7: 142 حديث 2 و 3، والفقيه 4: 243، والتهذيب 9: 365 حديث 1303 و 1304.

(5) من لا يحضره الفقيه 4: 243 حديث 778.

(6) سنن أبي داود 3: 126 حديث 2912، ومسند أحمد بن حنبل 5: 236، والسنن الكبرى 6: 254.

(7) سنن أبي داود 3: 126 حديث 2911، وسنن الترمذي 4: 424 حديث 2108، وسنن ابن ماجة