پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص12

الجد مع ذي سهم، ولا على ولد الام مع الام، وهذا لا خلاف فيه.

وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي للعصبة، فان لم تكن عصبة فللمولى، وان لم يكن مولى فلبيت المال (1).

قال أبو حامد: وهذه المسألة مثل مسألة ذوي الأرحام، لكن من قال: بتقدم ذوي الأرحام هناك على المولى فهاهنا قدم الرد على المولى، ومن قال هناك: يقدم المولى على ذوي الأرحام فهاهنا يقدم المولى على الرد، لكن يقدم الرد على ذوي الأرحام (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4) وهذا أقرب.

فان قيل: قوله تعالى: (بعضهم أولى ببعض) (5) لم يقل في ماذا أولى، وإذا لم يكن في صريحه، جاز لنا أن نحمله على أنه أولى بدفنه، والصلاة عليه، وغسله.

قلنا: ذلك تخصيص يحتاج إلى دليل، نحن نحمله على عمومه.

فان قيل: فقد بين بقوله (في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) (6) أنه إنما أراد نسخ التوارث بالموآخات الاولة.

قيل: وهذا أيضا تخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إذا كان آخر الآية


(1) مختصر المزني: 138 و 139، والمجموع 16: 113 و 114، وكفاية الأخيار 2: 13 و 29، وعمدة القاري 23: 247، وبداية المجتهد 2: 346، والوجيز 1: 261 و 263، والمغني لابن قدامة 7: 87، وتبين الحقائق 3: 242، وسنن الترمذي 4: 286، والشرح الكبير 7: 76 – 77.

(2) شرح معاني الآثار 4: 402، وعمدة القاري 23: 236 و 247، والمغني لابن قدامة 7: 87 و 93 و 94، وكفاية الاخيار 2: 13، وبداية المجتهد 2: 346، وتبيين الحقائق 3: 242 و 243، والشرح الكبير 7: 76 و 77.

(3) انظر التهذيب 9: 288 (باب 27) ميراث الأزواج.

(4) الانفال 75.

(5) الانفال: 75.

(6) الأحزاب: 6