الخلاف-ج3-ص595
مسألة 22: إذا ادعى أجنبيان بأنه ولدهما، وكان مع كل واحد منهما بينة، فتعارضتا، أولا بينة معها أصلا، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به.
وللشافعي: إذا تعارضت بينتاهما قولان.
أحدهما: مثل ما قلناه من القرعة (1).
والثاني: أنهما يسقطان، كأنه ليس هناك بينة وأري القافة، فان قالت: هو ابن لاحدهما ألحق به، وإن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أو ليس بابن لهما، فالاربع مسائل واحدة، يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة، وهذا داخل فيه.
مسألة 23: إذا ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه، وأقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة.
وقال الشافعي: تعارضت البينتان، وقد مضى قوله فيهما (3).
وقال أبو حنيفة: إن وصفه أحدهما بشئ على بدله، فانه يحكم له، لانه إذا وصفه دل على يد سابقة (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء، والوصف لا يحكم به، لانه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه، ولان من وصف لقطة لم يجب دفعها إليه، كذلك اللقيط.
(1) المجموع 15: 296 و 298 و 305 – 306، والوجيز 1: 258.
(2) مختصر المزني: 136 – 137، والسراج الوهاج: 314 و 317، ومغني المحتاج 2: 419 و 428، والوجيز 1: 257 – 258، والمغني لابن قدامة 6: 419 و 425، والشرح الكبير 6: 416 و 432، والبحر الزخار 5: 289، وبدائع الصنائع 6: 199.
(3) تقدم في المسألة ” 22 “.
(4) بدائع الصنائع 6: 199، وشرح فتح القدير 4: 419، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 419، والفتاوى الهندية 2: 286، وتبيين الحقائق 3: 299، والمغني لابن قدامة 6: 419، والشرحالكبير 6: 416.