الخلاف-ج3-ص592
التعذيب حتى يبلغ (1).
وقال الشافعي: لا يحكم باسلامه ولا بارتداده، ويكون تبعا لابويه، غير أنه يفرق بينه وبينها لكيلا يفتناه.
وبه قال زفر (2).
وفي أصحابه من قال: يحكم باسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الاسلام يكون مسلما من هذا الوقت (3).
دليلنا: ما رواه أصحابنا ” أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه ” (4).
وذلك عام في جميع الحدود.
وأيضا قوله عليه السلام ” كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا أو كفورا ” (5).
وهذا عام، إلا منأخرجه الدليل.
واستدل أصحاب أبي حنيفة باسلام علي عليه السلام وكان غير بالغ،
(1) المبسوط 10: 120 و 122 و 124، وبدائع الصنائع 7: 134 – 135، وشرح فتح القدير 4: 404، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، وتبيين الحقائق 3: 292، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404، والمجموع 19: 223، والمغني لابن قدامة 10: 85 و 88، والشرح الكبير 10: 81 و 84.
(2) الام 6: 159، والمجموع 19: 223، والوجيز 1: 255، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 424، والمبسوط 10: 120، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، وتبيين الحقائق 3: 292، والمغني لابن قدامة 10: 85 و 88.
(3) المجموع 19: 227، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 424، والوجيز 1: 256، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404.
(4) الكافي 7: 28 حديث 3 (باب وصية الغلام) ومن لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501 (باب 92)، والتهذيب 9: 181 حديث 726 (باب وصية الصبي).
(5) صحيح مسلم 3: 2047 حديث 22، ومسند أحمد بن حنبل 2: 233، و 3: 353، ومجمع الزوائد 7: 218 والسنن الكبرى 6: 202 – 203، وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ.