الخلاف-ج3-ص591
دليلنا: أنه مدعى عليه، فكان عليه اليمين، ولزمه أجرة المثل لانه رد عليه ما أبق منه.
مسألة 19: إذا أسلمت الام وهي حبلى من مشرك، أو كان لها منه ولد غير بالغ، فانه يحكم للولد والحمل بالاسلام ويتبعانها.
وبه قال أهل العراق (1).
والشافعي (2).
وقال مالك: الحمل يتبعها، والولد لا يتبعها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقوله تعالى: ” والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ” (5) فحكم بأن ذرية المؤمنين يلحقون بهم، والولد ذرية مثل الحمل سواء.
وأيضا قول النبي عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه (6).
مسألة 20:
المراهق إذا أسلم، حكم باسلامه،
فان ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، وان لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه باسلام أبويه.
وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت
(1) النتف 2: 589، والمبسوط 10: 216، وبدائع الصنائع 6: 199، وشرح فتح القدير 4: 420، والفتاوى الهندية 2: 288، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 420، وتبيين الحقائق 3: 299.
(2) المجموع 15: 316، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 423، والمغني لابن قدامة 10: 91، وبداية المجتهد 2: 305.
(3) بداية المجتهد 2: 305، والمغني لابن قدامة 10: 91.
(4) التهذيب 10: 140 حديث 553 و 554 وأحاديث أخرى.
(5) الطور: 21.
(6) صحيح مسلم 4: 2047 حديث 2658، والموطأ 1: 241 حديث 52، ومسند أحمد بن حنبل 2: 233 و 275 و 282، والسنن الكبرى 6: 203، ومجمع الزوائد 7: 218 وفي بعض المصادر ” ما من مولود “.