پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص590

كان قيمته ثلاثين يستحق تتسعة وعشرين (1).

وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وان سوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا (2)، هكذا حكاه الساجى.

دليلنا: إجماع الفرقه وأخبارهم (3).

وروى ابن أبي مليكة: أن النبي عليه السلام جعل في جعل الابق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم (4).

وروي عن عمر أنه قال: من رد آبقا فله دينار (5).

وروي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الاجرة؟ فقال: له من كل رأس أربعون درهما (6).

مسألة 18: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الابق: شارطتك على رده بنصف دينار.

وقال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل.

وقال الشافعي: يتحالفان، ويستحق أجرة المثل (7).

(1) المبسوط 11: 21، والنتف 2: 594، واللباب 2: 166 – 167، والهداية المطبوع بهامش شرح فتحالقدير 4: 435، وشرح فتح القدير 4: 435، وبدائع الصنائع 6: 205، والفتاوى الهندية 2: 298، وتبيين الحقائق 3: 308، والمغني لابن قدامة 6: 382، والمحلى 8: 206، (2) النتف 2: 594، والمبسوط 11: 32، وبدائع الصنائع 6: 205، والفتاوى الهندية 2: 296، وشرح فتح القدير 4: 436، وتبيين الحقائق 3: 308، والمحلى 8: 206، والمغني لابن قدامة 6: 382 – 383.

(3) انظر التهذيب 6: 398 حديث 1203.

(4) السنن الكبرى 6: 200.

(5) اشار الى هذا الحديث في شرح فتح القدير 4: 435، وتبيين الحقائق 3: 308.

(6) المصنف لعبد الرزاق 8: 208، والسنن الكبرى 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 382، وبدائع الصنائع 6: 204، والجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 6: 200 وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ.

(7) المجموع 15: 124، والوجيز 1: 241، والسراج الوهاج: 319، ومغني المحتاج 2: 434.