پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص582

مسألة 6: إذا وجد كلبا لللصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة، جاز له يصطاد به، فان تلف كان ضامنا.

وقال الشافعي: لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له (1).

وعندنا أن كلب الصيد له قيمة، وقد مضت هذه المسألة.

مسألة 7: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

وقال الشافعي: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، إلا ما لا يهبه الناس (2).

وقال الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: من أصحابنا من قدر ذلك بدينار.

وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

وبه قال مالك (3)، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار (4).

وعند مالك يجب في ربع دينار (5).

1722 وحديث 5، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196 حديث 4869 وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

(1) المجموع 9: 228، والوجيز 1: 133، والسراج الوهاج: 173، ومغني المحتاج 2: 11، وفتح العزيز 8: 112 – 113.

(2) المجموع 15: 262 و 268، والوجيز 1: 253، وكفاية الاخيار 2: 4، وعمدة القارى 12: 266، وفتح الباري 5: 85، وتبيين الحقائق 3: 303، والمغني لابن قدامة 6: 351 – 352، والشرح الكبير 6: 348.

(3) المدونة الكبرى 6: 173 و 266، وبداية المجتهد 2: 303، والخرشي 7: 124، والمغني لابن قدامة 6: 351.

(4) المبسوط 11: 3، واللباب 2: 157، والنتف 2: 586، وبدائع الصنائع 6: 202، وعمدة القاري 12: 266، وفتح الباري 5: 92، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 425، وتبيين الحقائق 3: 302 – 303، والمحلى 8: 264، والمغني لابن قدامة 6: 351، والشرح الكبير 6: 348.

(5) موطأ مالك 2: 832 حديث 24، وبداية المجتهد 2: 437.