الخلاف-ج3-ص580
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا، ويخاف ضياعها.
والاخر: لا يجب، غير أنه يستحب (1).
وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال، لانها أمانة، ولا يؤتمن غير أمين.
دليلنا: الاخبار التي رواها أصحابنا، فانهم رووا: ” أن الناس كلهم لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها ” (2).
وروي عن ابن عمر أنه قال: ” دع خيرها بشرها ” (3).
وأيضا فانها ملك الغير، وأخذها لا يجوز إلا باذن.
مسألة 4:
يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والاخر: أنه يجب عليه الاشهاد (4).
وقال أبو حنيفة: إن أشهد فانه يكون أمانة، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده (5).
(1) المجموع 15: 250 و 265، ومختصر المزني: 135، والوجيز 1: 25، ومغني المحتاج 2: 406 – 407، والسراج الوهاج: 310، وكفاية الاخيار 2: 3، وكفاية الاخيار 2: 3، وبداية المجتهد 2: 290، والمحلى 8: 261، والمغني لابن قدامة 6: 347، وعمدة القاري 12: 180، والبحر الزخار 5: 278، وسبل السلام 3: 948.
(2) روى الشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب 6: 390 الحديث 1166 بسنده عن الصادق عليه السلام قال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(3) لم أقف على الحديث في الكتب المتوفرة لدينا.
(4) مختصر المزني: 135، والمجموع 15: 258، والوجيز 1: 251، ومغني المحتاج 2: 407، والسراج الوهاج: 310، وكفاية الاخيار 2: 3، وبداية المجتهد 2: 302، والشرح الكبير 6: 387، والبحر الزخار 5: 280، وسبل السلام 3: 951.
(5) اللباب 1: 156، والمبسوط 11: 11 – 12، وعمدة القاري 12: 268، وبدائع الصنائع 6: 201،