پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص578

التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض.

وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين: بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق بها على صاحبه بشرط الضمان، وليس له أن يأكلها على كل حال (1).

وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز للفقير أكلها (2)، بعكس ما قاله أبو حنيفة.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثر من أن تحصى (3).

وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: ” لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها ” (4).

وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لا تجوز.

وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار – وروي ثمانون – فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: ” اعرف عددها ووكائها، ثم عرفها سنة “.

قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: ” عرفها “، فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: ” استمتع بها ” (5).


(1) النتف 2: 586، واللباب 2: 157 و 160، والمبسوط 11: 6 – 7، وعمدة القاري 12: 267، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 432، وتبيين الحقائق 3: 307، وبداية المجتهد 2: 301، والمجموع 15: 263، والمغني لابن قدامة 6: 392.

(2) بداية المجتهد 2: 301، وفتح الرحيم 2: 172، بلغة السالك 2: 325، وأسهل المدارك 3: 57، والمغني لابن قدامة 6: 392، والنتف 2: 585.

(3) انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة والضالة)، والتهذيب 6: 389 (باب 94 اللقطة والضالة)، والاستبصار 3: 67 (باب 41 اللقطة).

(4) روى ابن الحزم في المحلى 8: 266 عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال: ” لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فان جاء صاحبه فليرده إليه وان لم يأت فليتصدق به فان جاء فليخيروه بين الاجير وبين الذي له “.

أقول: ولم نعثر على ما حكاه الشيخ المصنف قدس سره بلفظ الحديث في الكتب المتوفرة لدينا.

(5) صحيح البخاري 3: 166، وصحيح مسلم 3: 1350، حديث 1723، وسنن أبي داود 2: 134