پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص571

دليلنا: قوله عليه السلالم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) ولم يفصل.

وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 16:

إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له،

بطل الثواب، ولا يرجع عليه بمثله، ولا قيمته.

وللشافعي فيه وجهان:أحدهما: مثل ما قلناه.

والاخر: يرجع عليه بقيمته (2).

دليلنا: أن التلف والنقصان وجدا في ملك الموهوب له، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه.

وأيضا: الاصل براءة الذمة، وايجاب القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 17: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته – كالاجنبي على مذهبنا،

والولد على مذهب الشافعي (3) – فقصره الموهوب له،

لم يكن للواهب الرجوع فيه.

وللشافعي فيه قولان: إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة.

وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته، ولا حق للموهوب له فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم


(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

(2) المجموع 15: 386، والوجيز 1: 250، ومغني المحتاج 2: 404، والمغني لابن قدامة 6: 332 – 333.

(3) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 382، وكفاية الاخيار 1: 201، ومغني المحتاج 2: 401، والسراج الوهاج: 308.

(4) المجموع 15: 375، ومغني المحتاج 2: 403، والسراج الوهاج: 309، والمغني لابن قدامة 6: 312، والشرح الكبير 6: 306.