الخلاف-ج3-ص565
سواء؟ ” قال: نعم.
قال: ” فارجعه ” (1)، وروي ” فاردده ” (2).
ووجه الدلالة من ذلك أن النبي عليه السلام أمره بالتسوية بين أولاده في العطية، فدل على أنه هو السنة.
مسألة 10: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض، وقعت العطية موقعها، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.
وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال، ولو لم يسترجعها فلا شئ عليه (3).
وقال طاوس، واسحاق، ومجاهد: لا يصح تلك العطية، وتكون باطلة، فيكون ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى إذا مات (4).
وقال أحمد بن حنبل، وداود بن علي: يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب (5).
دليلنا: أنه لا دليل على وجوب استرجاعها، ولا على بطلان العطية، وإجماع الفرقة دليل يقطع به، وكذلك أخبارهم (6).
(1) رواه في مختصر المزني: 134.
(2) صحيح مسلم 3: 1242 حديث 10، وسنن أبي داود 3: 292 حديث 3543، وشرح معاني الاثار 4: 84، والسنن الكبرى 6: 176.
(3) السراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 401، والمغني لابن قدامة 6: 298، والشرح الكبير 6: 294، وعمدة القاري 13: 142 و 146.
(4) المجموع 15: 371، وعمدة القاري 13: 142 و 146، وفتح الباري 5: 163، والمغني لابن قدامة 6: 298، والشرح الكبير 6: 294.
(5) المجموع 15: 371 و 396، وعمدة القاري 13: 142 و 146، والمحلى 9: 142، والمغني لابن قدامة6: 298، والشرح الكبير 6: 294.
(6) الكافي 7: 10 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 4: 144 حديث 495، والتهذيب 9: 188 حديث 795 و 796.