پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص564

عليهم السلام (1).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الاناث ” (2) وهذا نص.

وروى الشعبي، عن النعمان بن بشير، أنه قال: نحلني أبي نخلا – وروي غلاما – فقالت امي عمرة بنت رواحة (3): إئت رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال: ” ألك ولد سواه؟ ” فقال: نعم.

قال: ” افكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ ” فقال: لا، فقال: ” هذا جور ” (4).

وروي: فاشهد على هذا غيري (5).

وروي: ” أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ ” قال: نعم.

قال: ” فاشهد على هذا غيري (6).

وروي: ” أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ” (7).

وفي رواية الشافعي أنه قال: ” أليس يسرك أن يكونوا لك في البر اليك

(1) تفسير العياشي 2: 166 حديث 2.

(2) السنن الكبرى 6: 177، ومجمع الزوائد 4: 153.

(3) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجية، قال ابن الاثير: هي التي سألت زوجها بشير أن يهب ابنها النعمان هبة دون اخوته ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ففعل.

الى آخر القصة.

انظر اسد الغابة 3: 509.

(4) سنن النسائي 6: 260، وسنن أبي داود 3: 292 حديث 3542، والسنن الكبرى 6: 177، وفتح الباري 5: 213، وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

(5) صحيح مسلم 3: 1243 حديث 17، وسنن أبي داود 3: 292 حديث 3542.

(6) سنن ابن ماجة 2: 795 حديث 2375، وسنن أبي داود 3: 292 حديث 3592.

(7) سنن أبي داود 2: 292 حديث 3542.