الخلاف-ج3-ص562
لك ولعقبك.
فأما إذا قال: هي لك ما عشت.
فانها ترجع إليه (1).
ففسر جابر ما قال النبي عليه السلام، وتفسير الراوي للخبر أولى من تفسير غيره، لانه أعرف بمراد النبي عليه السلام.
مسألة 8:
الرقبى جائزة، وهي والعمرى سواء،
وانما تخالفها في اللفظ، فانه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.
وقال الشافعي: حكمها حكم العمرى، ومعناه إذا قال: أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك، وإن مت أنت رجع إلي (2).
قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمي رقبى، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه (3).
وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة، والرقبى باطلة، لان صورتها أن يقول: أرقبتك هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت راجعة إلى وباقية على ملكي كما كانت.
وهذا تمليك بصفة، كما قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري.
فان ذلك لا يصح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
(1) صحيح مسلم 3: 1246، والسنن الكبرى 6: 172، وتلخيص الحبير 3: 71 حديث 1322.
(2) المجموع 15: 392، وكفاية الاخيار 1: 102، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 399 والوجيز 1: 249، وعمدة القاري 13: 179، وفتح الباري 5: 240، والنتف 1: 523، والمحلى 9: 164.
(3) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 392.
(4) اللباب 2: 127، والنتف 1: 523، والمبسوط 12: 89، وعمدة القاري 13: 178 – 179، وشرح فتح القدير 7: 144، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 143، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 143، وتبيين الحقائق 5: 104، والمجموع 15: 396، والمغني لابن قدامة 6: 341.
(5) الكافي 7: 33 حديث 21 و 24 و 38 و 39، والتهذيب 9: 129 حديث 687 الى 594، والاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400.