پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص552

دليلنا: أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، لان الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، ولا يرجى عوده.

مسألة 24:

إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الاول الوقف

عشر سنين، فانقرضوا لخمس سنين، فان الاجارة تبطل في حق البطن الثاني، ولا تبطل في حق البطن الاول.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: لا تبطل، لان الموت لا تبطل الاجارة (2).

دليلنا: أنا قد دللنا أن الموت يبطل الاجارة.

وأيضا فانا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا.


(1) المجموع 15: 88، ومغني المحتاج 2: 356، والسراج الوهاج: 296، والمغني لابن قدامة 6: 50 – 51.

(2) المجموع 15: 88، والوجيز 1: 238 – 239، والسراج الوهاج: 296، وكفاية الاخيار 1: 192، ومغني المحتاج 2: 356، والمغني لابن قدامة 6: 50 – 51.