الخلاف-ج3-ص551
وقال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع (1).
دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 22: إذا خرب
الوقف،
ولا يرجى عوده،
في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز (2).
وبه قال أحمد بن حنبل (3).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال (4).
دليلنا: الاخبار المروية عن الائمة (5).
مسألة 23: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6).
والثاني: لا يجوز، لانه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، وذلك لا يجوز (7).
(1) المبسوط 12: 42، وبدائع الصنائع 6: 221، وشرح فتح القدير 5: 64، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 64، وتبيين الحقائق 3: 331، والمجموع 15: 362، والمغني لابن قدامة 6: 251.
(2) قاله الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 99، والسيد المرتضى قدس سره في الانتصار: 226.
(3) المغني لابن قدامة 6: 251، والشرح الكبير 6: 266 – 267.
(4) المجموع 15: 360 – 361، ومغني المحتاج 2: 392، والسراج الوهاج: 306، وكفاية الاخيار 1: 198، والوجيز 1: 248 – 249، وفتح المعين بشرح قرة العين: 90، والمغني لابن قدامة 6: 251، والشرح الكبير 6: 267.
(5) انظر الاستبصار 4: 97 (كتاب الوقف والصدقات باب 61) حديث 377 – 382.
(6) المجموع 15: 347 و 360، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392.
(7) المجموع 15: 347 و 360، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392.