پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص550

كالبيع، لانه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه.

وأيضا صحة الوقف، حكم شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن وقفه على نفسه صحيح.

مسألة 19: إذا حكم الحاكم بصحة

الوقف على نفسه، لم ينفذ الحكم،

ونقض حكمه.

وقال الشافعي: ينفذ حكمه، ولا يجوز نقضه، لانها مسألة اجتهادية (1).

دليلنا: أن عندنا أن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الاحكام، فلا يصح هذا الحكم بالاجتهاد الباطل، ووجب نقضه.

مسألة 20: إذا بنى مسجدا، وأذن للناس، فصلوا فيه، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها، فدفنوا فيه، ولم يقل أنه وقف، لم يزل ملكه.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا صلوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه (3).

دليلنا: أن الاصل بقاء الملك، وزواله يحتاج الى دليل.

مسألة 21:

إذا وقف مسجدا، ثم أنه خرب وخربت المحلة

أو القرية، لم يعد إلى ملكه.

وبه قال الشافعي (4).


(1) لم اعثر على هذا القول في مظانه من كتب الشافعية وغيرها.

(2) المجموع 15: 340، والوجيز 1: 245، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 383، وشرح فتحالقدير 5: 62.

(3) اللباب 2: 135 – 136، والمبسوط 12: 34، وبدائع الصنائع 6: 219، والنتف 1: 524، وتبيين الحقائق 3: 329، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 62 و 66 وشرح فتح القدير 5: 62، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 62.

(4) المجموع 15: 360 – 361، والسراج الوهاج: 306، ومغني المحتاج 2: 392، وفتح المعين: 90، وشرح فتح القدير 5: 64.