الخلاف-ج3-ص541
غيرهم عليهم.
وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل (1).
فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” (3) وذلك عام في جميع الناس، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل، وبقي الباقي على عمومه.
مسألة 6: يجوز وقف الارض، والعقار، والدور، والرقيق، والسلاح، وكل شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الاراضي، والدور، والكراع، والسلاح، والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا (5).
دليلنا: عموم الاخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم السلام: ” الوقف على حسب ما يشرط الواقف ” (6) وذلك على عمومه، فمن خصصه فعليه الدلالة.
وأيضا روي أن أم معقل (7) جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
(1) الام 2: 81، ومختصر المزني: 133، والمجموع 6: 227، وكفاية الاخيار 1: 124، والسراج الوهاج 356، ومغني المحتاج 3: 112، وعمدة القاري 9: 81.
(2) الام 2: 81، ومختصر المزني: 159، ومغني المحتاج 3: 112، والسراج الوهاج: 356، وعمدة القاري 9: 81.
(3) التوبة: 60.
(4) مختصر المزني: 133، والوجيز 1: 244، وكفاية الاخيار 1: 197، والمجموع 15: 320، والسراج الوهاج: 302، ومغني المحتاج 2: 377.
(5) اللباب 2: 131، وبدائع الصنائع 6: 220، وشرح فتح القدير 5: 49 – 50، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 49، وتبيين الحقائق 3: 327.
(6) يدل عليه عموم الاخبار المذكورة في الكافي 7: 337، ومن لا يحضره الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129.
وقد ورد عنهم عليهم السلام انهم قالوا: ” الوقف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله “.
(7) ام معقل الاسدية، ويقال: الاشجعية، ويقال الانصارية، زوجة أبي معقل، روت عن النبي صلى