الخلاف-ج3-ص530
وقال الشافعي: ينظر، فان غير ذللك هو أو غيره من الائمة، أو أحياه رجل من الرعية باذن الامام، صح ذلك، وملكه بالاحياء (1).
فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه، فهل يملك؟ فيه قولان.
وقيل وجهان: أحدهما: لا يملك (2).
والثاني: يملك (3).
دليلنا: أنه قد ثبت أن فعله حجة.
ومقطوع على صحته، وما كان كذلك فلا يجوز خلافه.
مسألة 10:
حريم البئر أربعون ذراعا،
وحريم العين خمسمائة ذراع.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: على قدر الحاجة إليه، ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6).
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” حريم البئر أربعون ذراعا ” (7).
(1) المجموع 15: 231، ومغني المحتاج 2: 368 – 369.
(2) مختصر المزني: 131، والمجموع 15: 235 و 239، والوجيز 1: 242، ومغني المحتاج 2: 369.
(3) المجموع 15: 235، والوجيز 1: 242، ومغني المحتاج 2: 361.
(4) المبسوط 23: 162، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 140، وشرح فتح القدير 8: 140، والفتاوى الهندية 5: 378، وتبيين الحقائق 6: 36، واللباب 2: 170، والمحلى 8: 239.
(5) المجموع 15: 218، والوجيز 1: 242، ومغني المحتاج 2: 363، والسراج الوهاج: 297 – 298.
(6) التهذيب 7: 144 و 146 حديث 642 و 646.
وانظرها في الكافي 5: 295 – 296 حديث 2 و 5 – 6 و 8.
(7) مسند أحمد بن حنبل 2: 494، والسنن الكبرى 6: 155، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 245 حديث 985.