الخلاف-ج3-ص529
الصدقة، والضوال.
وبه قال الشافعي، إذ قال: له أن يحمي (1).
وقال مالك: لا يحمي إلا للخيل التي للمجاهدين (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الموات ملك له، وإذا كان ملكه فله أن يحمى لما يشاء.
ولان ما ذكرناه مصلحة عامة للمسلمين، فيجب أن يجوز له الحمى.
مسألة 8:
ما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله فانه لا يجوز حله،
ولا نقضه لاحد بعده.
وقال الشافعي: ينظر، فان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان: أحدهما يجوز، لان المعنى الذي له حمى قد زال (3).
والثاني: – وهو الصحيح عندهم – أنه لا يجوز (4).
دليلنا: هو أنه قد ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة في الشرع يجب الاقتداء به فيها، فلا يجوز خلافه، مثل قوله.
ومقطوع أيضا أنه لمصلحة المسلمين، وما قطع بأنه لمصلحة المسلمين لا يجوز نقضه.
مسألة 9: ما حماه الامام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام، فان غيره هو، أو غيره من الائمة القائمين مقامه، أو غيره غير الامام باذنه جاز ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له ذلك بحال.
(1) الام 4: 47، ومختصر المزني: 130 – 131، والمجموع 15: 234 و 236، والسراج الوهاج: 299، ومغني المحتاج 2: 368، والوجيز 1: 242.
(2) جواهر الاكليل 2: 202، والخرشي 7: 69، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 295.
(3) المجموع 15: 235، والوجيز 1: 242.
(4) المجموع 15: 235، والوجيز 1: 242، ومغني المحتاج 2: 369.