الخلاف-ج3-ص528
يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال النبي عليه السلام: ” فلم ابتعثني الله إذا، ان الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه ” (1).
مسألة 6: للامام المعصوم الذي نذهب إلى امامته أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين.
وقال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك (2).
والثاني أن له ذلك (3).
وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فإذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة.
ولانا قد بينا أن الموات ملك للامام وإذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها، لان كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف.
وروي أيضا أنه قال عليه السلام: ” لا حمى إلا لله، ولرسوله، ولائمة المسلمين ” (5).
مسألة 7:
للامام أن يحمي للخيل المعدة في سبيل الله،
ونعم الجزية، ونعم
(1) السنن الكبرى 6: 145، ورواه الشافعي في امه 4: 50، والمزني في مختصره: 130.
(2) الام 4: 47، ومختصر المزني: 131، والمجموع 15: 234 و 336، والسراج الوهاج: 299، ومغني المحتاج 2: 369.
(3) الام 4: 47، ومختصر المزني: 131، والمجموع 15: 234 و 336، ومغني المحتاج 2: 368 – 369، والسراج الوهاج: 299، ونيل الاوطار 6: 53.
(4) عمدة القاري 12: 213 و 220، والفتاوى الهندية 5: 386.
(5) البحر الزخار 5: 77، وروي في مسند أحمد 4: 38 و 71 و 73، وسنن الدارقطني 4: 238 حديث 120 و 122، والسنن الكبرى 6: 146، وحكاه الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 158 عن الطبراني في الاوسط ولفظه: لا حمى إلا لله ولرسوله.