الخلاف-ج3-ص527
وقال الشافعي: لا يجوز للامام ان يأذن له فيه فان اذن له فاحياها لم يملك (1).
دليلنا قوله عليه السلام: ” من أحيى ميتة فهي له ” (2).
وقوله ” من أحاط حائطا على الارض فهي له ” (3) وهذا عام في الجميع.
مسألة 5: إذا أحيى أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، باذن الامام، ملك بالاحياء.
وبه قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الامام (4).
وقال مالك: لا يملكه، لان في ذلك ضررا على هذه العامر (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: ” من أحيى أرضا ميتة فهي له ” (6).
وكذلك الاخبار الاخر تدل على ما قلناه لعمومها (7).
وروي أن النبي عليه السلام أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة
(1) المجموع 15: 205 و 208، والوجيز 1: 241، وكفاية الاخيار 1: 195.
(2) السنن الكبرى 6: 143، وسنن الترمذي 3: 662 حديث 1378 – 1379، وسنن أبي داود 3: 178 حديث 3073 – 3074، وترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439.
ورواه الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من احيى أرضا مواتا فهي له.
(3) مسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 21، وسنن أبي داود: 3: 179 حديث 3077، والسنن الكبرى 6: 148.
(4) الام 4: 41، ومختصر المزني: 130، والمجموع 15: 204، ومغني المحتاج 2: 361، والسراج الوهاج: 297، والمحلى 8: 232، والمغني لابن قدامة 6: 169 و 204، والشرح الكبير 6: 168 و 170 171.
(5) بلغة السالك 2: 296، وجواهر الاكليل 2: 202، والخرشي 7: 67، وأسهل المدارك 3: 52 – 53، والمحلى 8: 233.
(6) سنن الترمذي 3: 662 حديث 1378 – 1379، وسنن أبي داود 3: 178 حديث 3073 – 3074، وترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439، والسنن الكبرى 6: 143، ورواه المصنف قدس سره في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له.
(7) انظرها في التهذيب 7: 152 حديث 671 و 674، والاستبصار 3: 107 حديث 308 و 383.