پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص525

مسألة 1:

الارضون العامرة في بلاد الاسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للامام خاصة.

وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالاحياء إذا أذن الامام في ذلك (1).

وقال الشافعي: لا تملك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للامام خاصة، فانها من جملة الانفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الاسلام وبين ما يكون في دار الحرب.

مسألة 2: الارضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للامام خاصة.

وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم، فانه يملك بذلك (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 3:

الارضون الموات للامام خاصة،

لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.


(1) اللباب 2: 168، وفتاوى قاضيخان 3: 219، والفتاوى الهندية 5: 386، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، وتبيين الحقائق 6: 35، وحاشية رد المحتار 6: 432، والمجموع 15: 210، والمغني لابن قدامة 6: 166، والشرح الكبير 6: 166.

(2) الام 4: 46 و 7: 230، ومختصر المزني: 130، والمجموع 15: 204 و 210، والوجيز 1: 241.

(3) المجموع 15: 204، والوجيز 1: 241، والسراج الوهاج: 297، ومغني المحتاج 2: 362 – 363، وكفاية الاخيار 1: 196.