پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص522

والقول الثاني: أن القول قول رب الارض، ورب الدابة (1).

وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما بأن العادة جرت باعارة الدواب، وفي الارض بالاجارة دون العارية (2).

دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة، وهذا مثل ذلك.

وأما على ما قلناه ثانيا: هو أن الاصل براءة الذمة، وصاحب الدابة والارض يدعي الاجرة، فعليه البينة، فإذا عدمها كان على الراكب والزارع اليمين.

(1) الام 4: 21 – 22، ومختصر المزني: 130، والمجموع و 222 – 223، والسراج الوهاج: 266، ومغني المحتاج 2: 273 – 274، والوجيز 1: 205، وفتح العزيز 11: 232 – 233.

(2) انظر المجموع 14: 220 و 222 – 223.