پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص519

مسألة 6: إذا أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز.

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).

وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لانه يختلف (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 7: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس، ولم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يجز.

وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي (3).

وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز أن يزرع نصفه ويغرس نصفه (4).

وقال الشافعي: نصا أنه يجوز (5).

وقال أصحابه: إنما أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها، فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز (6).

دليلنا: أن ذلك مجهول، وضررهما مختلف، فإذا لم يعين بطل العقد.

مسألة 8: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة، ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته، فإذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الارض بما فيها له، أو يجبره على القلع، ويلزمه ما بين

(1) السراج الوهاج 1: 290، ومغني المحتاج 2: 342، والوجيز 1: 235، وفتح العزيز 12: 357، والمغني لابن قدامة 6: 66.

(2) انظر الوجيز 1: 235، وفتح العزيز 12: 357، والمغني لابن قدامة 6: 66.

(3) المجموع 15: 14 و 70، والوجيز 1: 233، وفتح العزيز 12: 358 – 359، والمغني لابن قدامة 6: 66، ومغني المحتاج 2: 342، ومختصر المزني: 129، والشرح الكبير 6: 87.

(4) الوجيز 1: 233، وفتح العزيز 12: 358، والمغني لابن قدامة 6: 66.

(5) الام 4: 18، والوجيز 1: 233، وفتح العزيز 12: 358، والمغني لابن قدامة 6: 66، ومختصر المزني: 129، والشرح الكبير 6: 87.

(6) مغني المحتاج 2: 342، والسراج الوهاج 1: 290، والوجيز 1: 233، وفتح العزيز 12: 358 – 359، والمغني لابن قدامة 6: 66، والشرح الكبير 6: 87.