پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص517

وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك (1).

وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جوزا المزارعة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.

ولان الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.

وروى سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الارض بما على السواقي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة (3).

مسألة 3:

يجوز اجارة الارض بكل ما يصح أن يكون ثمنا

من ذهب، أو فضة، أو طعام.

وبه قال الشافعي وغيره (4).

وقال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام، وبكل ما يخرج منها (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فانه يجوز على كل حال.

مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد، ولا يجوز له أن يزرع

(1) بداية المجتهد 2: 219، والمحلى 8: 190، وعمدة القاري 12: 164، والمغني لابن قدامة 5: 596، والشرح الكبير 5: 595.

(2) انظر المغني لابن قدامة 5: 596، والشرح الكبير 5: 595.

(3) روى أبو داود في سننه 3: 258 حديث 3391 باسناده عن سعد قال: كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة، وروى نحوه الدارمي في سننه 2: 271 باب الرخصة في كراء الارض بالذهب والفضة.

(4) الام 4: 12 و 14 – 15، والمزني: 128، والمجموع 14: 420، وكفاية الاخيار 1: 194 – 195، ونيل الاوطار 6: 10، وبداية المجتهد 2: 219، والمغني لابن قدامة 5: 596 – 597 و 598، والشرح الكبير 5: 595 – 596، وعمدة القاري 12: 164.

(5) بداية المجتهد 2: 219، ونيل الاوطار 6: 10، والمدونة الكبرى 4: 543 – 544، والموطأ 2: 712، وفتح الرحيم 3: 10 – 11 و 15، والمغني لابن قدامة 5: 598، والشرح الكبير 5: 596 – 597، وعمدة القاري 12: 164، والبحر الزخار 5: 38.