پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص516

جوازه، والمنع يحتاج الى دلالة.

وأيضا روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع (1).

وروى مقسم، عن ابن عباس: أن النبي دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2).

وروى عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج (3)، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجللان من الانصار اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع (4).

وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم، لانه قال على وجه المشورة وطلب الصلاح.

مسألة 2:

يجوز إجارة الارضين للزراعة.

وبه قال جميع الفقهاء (5).

(1) صحيح البخاري 3: 137 و 138، وصحيح مسلم 3: 1186 حديث 1551، وسنن ابن ماجة 2: 824 حديث 2467، وسنن أبي داود 3: 262 حديث 3408، وسنن الترمذي 3: 666 حديث 1383، وسنن الدارقطني 3: 37 حديث 151، ومعجم الطبراني الصغير 1: 28 و 73 باختلاف يسير في بعض الفاظه.

(2) سنن الدارقطني 3: 37 حديث 149، وسنن ابن ماجة 2: 824 حديث 2468 باختلاف يسير في لفظ الحديث.

(3) رافع بن خديج بن رافع بن عدي الخزرجي الانصاري الحارثى، أبو عبد الله ويقال: أبو رافع، شهد أحدا والخندق، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله مات سنة 73، وقيل انه مات سنة 74 هجرية تهذيب التهذيب 3: 229.

(4) سنن أبي داود 3: 257 حديث 3390، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 204 ذيل الحديث 898.

(5) النتف 2: 569، والمبسوط 23: 15 و 41، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 166، وشرح فتح القدير 7: 166، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 166، والام 4: 12 و 13 ومختصر المزني: 128، وكفاية الاخيار 1: 191 و 194، واللباب 2: 37، والاقناع 2: 285، والمغني لابن قدامة 6: 67، وتبيين الحقائق 5: 114.