الخلاف-ج3-ص515
مسألة 1:
المزارعة بالثلث، والربع، والنصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وخباب بن الارت (1).
وفي الفقهاء ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، واسحاق (2).
وقال قوم: أنها لا تجوز.
ذهب إليه ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، فانهم لا يختلفون في ذلك: وأيضا الاصل
(1) خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي، وقيل: خزاعي، عده جمع من المؤرخين في عداد الصحابة، مات سنة تسع وثلاثين بعد أن شهد صفين والنهروان مع أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة.
وقف أمير المؤمنين عليه السلام على قبره وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا وابتلى في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا.
انظر تنقيح المقال 1: 395.
(2) المبسوط 23: 17، واللباب 2: 177، وعمدة القاري 12: 167، وبدائع الصنائع 6: 175، والمجموع 14: 421، وكفاية الاخيار 1: 195، والاقناع 2: 280، والمغني لابن قدامة 5: 582 و 598، والشرح الكبير 5: 581 – 582، ونيل الاوطار 6: 10، والبحر الزخار 5: 64.
(3) النتف 2: 548، والمبسوط 23: 15 و 17، واللباب 2: 177، وعمدة القاري 12: 164 و 167، وبدائع الصنائع 6: 175، والفتاوى الهندية 5: 235، وتبيين الحقائق 5: 278، والام 4: 12 و 15، ومختصر المزني: 128، والمجموع 14: 420 – 421، ومغني المحتاج 2: 323، وكفاية الاخيار 1: 194، والمحلى 8: 190، وفتح الرحيم 3: 14، ونيل الاوطار 6: 8، والبحر الزخار 5: 64.
(4) الكافي 5: 267 حديث 3 والتهذيب 7: 197 حديث 871، والاستبصار 3: 128 حديث 458 و 459.