پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص511

قرضا (1).

دليلنا: أن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها إلا على وجه القرض، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الاطلاق إلى ما يقتضيه العرف.

مسألة 43:

يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية

والزرع.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والاخر: أنه لا يجوز ذلك (3).

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

ولان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.

مسألة 44: إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف.

وإن استاجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لانه مجهول (4).

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.

وأيضا فانه ليس بمجهول.

لانه مشاهد.

مسألة 45: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاعا منه صح.

وقال الشافعي: لا يصح، لانه مجهول، لانه لا يدري هل يكون ناعما أو

(1) كفاية الاخيار 1: 191، وفتح العزيز 12: 225، والمغني لابن قدامة 6: 145، والشرح الكبير 6: 40.

(2) المجموع 15: 3، والوجيز 1: 23، وفتح العزيز 12: 221 و 232 والشرح الكبير 6: 38.

(3) المجموع 15: 3، ومغني المحتاج 2: 335، والسراج الوهاج: 288، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 232، والشرح الكبير 6: 38.

(4) مغني المحتاج 2: 335، والسراج الوهاج: 288، وكفاية الاخيار 1: 193 – 194، وفتح العزيز 12: 203.