الخلاف-ج3-ص507
واختلف أصحابه في ترتيبهما: فمنهم من قال: المسألة على قولين: أخذهما: القول قول الخياط.
والاخر: القول قول رب الثوب.
والثاني: أنهما يتحالفان (1).
ومنهم من قال: يتحالفان قولا واحدا (2).
دليلنا: أن المالك رب الثوب، والخياط مدعي للاذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين.
ولانهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، فكذلك في صفة القطع.
وكنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لانه غارم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين وهذا أيضا قوي.
مسألة 35: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فامسكها قدر قطعالمسافة ولم يسيرها فيها، استقرت عليه الاجرة.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة (4).
(1) المجموع 15: 106، ومغني المحتاج 2: 354 – 355، والسراج الوهاج: 295، والمغني لابن قدامة 6: 125، والشرح الكبير 6: 148، والوجيز 1: 238.
(2) المجموع 15: 106، والوجيز 1: 238، والمغني لابن قدامة 6: 125، والشرح الكبير 6: 148.
(3) مختصر المزني: 128، والسراج الوهاج: 296، ومغني المحتاج 2: 358، والوجيز 1: 237، والمغني لابن قدامة 6: 20.
(4) المبسوط 15: 176 – 177 و 184، وشرح فتح القدير 7: 158، وشرح العناية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 158، والاشباه والنظائر لابن نجيم: 267، والمغني لابن قدامة 6: 20 – 21.