الخلاف-ج3-ص505
وإذا قال: على عاقلته فالكفارة في ماله (1).
وإذا قال: في بيت المال فالكفارة على قولين: أحدهما: في بيت المال أيضا.
والثاني: في ماله (2).
دليلنا: أن الاصل براءه الذمة، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل.
وأيضا فانه فعل من التعزيز ما أمره الله به، فلا يلزمه الضمان، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف.
مسألة 32:
إذا أسلم الثوب إلى غسال، وقال له: إغسله.
ولم يشرط الاجرة،
ولا عرض له بها، فغسله لزمته الاجرة.
وإن لم يأمره بغسله، فغسله، لم تكن له أجرة.
وبه قال المزني (3).
والذي نص الشافعي عليه: أنه إذا لم يشرط، ولم يعرض، لا أجرة له (4).
وفي أصحابه من قال: إن كان الرجل معروفا بأخذ الاجرة على الغسل وجبت له الاجرة، وإن لم يكن معروفا بأخذ الاجرة على الغسل، لم تجب له الاجرة (5).
ومنهم من قال: إن كان صاحب الثوب هو الذي سأله أن يغسله لزمته الاجرة، وإن كان الغسال هو الذي طلب منه الثوب ليغسله فلا اجرة له، ومذهبهم ما نص عليه الشافعي أنه لا أجرة له (6).
(1) مختصر المزني: 128، والوجيز 2: 184، والبحر الزخار 6: 196.
(2) مختصر المزني: 128، والوجيز 2: 184.
(3) المجموع 15: 110 – 111.
(4) المجموع 15: 110 – 111، والسراج الوهاج: 294، والوجيز 1: 237، ومغني المحتاج 2: 352، والمغنيلابن قدامة 6: 162، والشرح الكبير 6: 22.
(5) المجموع 15: 110 – 111، والسراج الوهاج: 294، ومغني المحتاج 2: 352، وفتح المعين: 82 – 83، والوجيز 1: 237.
(6) المجموع 15: 110 – 111، ومغني المحتاج 2: 352، والسراج الوهاج: 294، وفتح العين: 82 – 83،