پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص503

ذكرناه مجمع عليه.

وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الاجير (1)، محمول على أنه إذا كان بفعله.

مسألة 26:

الختان، والبيطار، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم،

ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم (2)، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم (3).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

مسألة 27: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما، فسرقت ثيابه، لزمه ضمانها.

وقال الشافعي: إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه، وان كان عبدا لزمه ضمانها (4).

دليلنا: أن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق، فوجب عليه الضمان.

مسألة 28: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم، إلا إذا كان هو السبب فيه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (5).

والاخر: عليه الضمان.

مثل القول في الصناع سواء (6).

(1) الكافي 5: 242 – 243 حديث 4 و 5 و 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 162 – 163 حديث 714 و 716، والتهذيب 7: 216 – 220 حديث 945 و 956 و 959 و 961 و 962.

(2) انظر مختصر المزني: 127، والمحلى 8: 202، والمغني لابن قدامة 6: 133 – 134، والشرح الكبير 8: 202.

(3) مختصر المزني: 127، والمحلى 8: 202.

(4) انظر المجموع 14: 274.

(5) الام 4: 37 و 40، ومختصر المزني: 127، والمجموع 15: 50 و 98 – 99.

(6) الام 4: 37 و 40، ومختصر المزني: 127، والمجموع 15: 50 و 98 – 99.