الخلاف-ج3-ص500
ويقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي.
فأما إذا باعها من المستأجر، فالبيع صحيح قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فان رضي به بطلت إجارته وصح البيع، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الاجارة (1).
دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الاجارة (2)، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، ولان كون البيع مبطلا للاجارة التي ثبت صحتها يحتاج الى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا آجر الاب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الاجارةبلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، ولم يكن للصبي فسخه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (3).
والثاني: له ذلك (4).
دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.
مسألة 22: إذا استاجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، أو ليشتري له شيئا موصوفا، فان ذلك يجوز عندنا.
وقال الشافعي مثل ما قلناه (5).
(1) المحلى 8: 187، والشرح الكبير 6: 129 – 130، والمغني لابن قدامة 6: 53 – 54.
(2) انظر الكافي 5: 271 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 160 حديث 701، والتهذيب 7: 207 حديث 910.
(3) المجموع 15: 88 و 93، والوجيز 1: 239، والمغني لابن قدامة 6: 51 – 52، والشرح الكبير 6: 53 – 54.
(4) نفس المصادر المتقدمة.
(5) الام 4: 32، والمغني لابن قدامة 6: 47، والشرح الكبير 6: 71، والبحر الزخار 5: 50.