الخلاف-ج3-ص499
مسألة 19: إذا وجد الاب من يرضع ولده بدون أجرة المثل، أو وجد من تتطوع برضاعه، وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي منها ويسلمه إلى غيرها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: الام أولى (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولان كونها أولى مع زيادة الاجرة يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
مسألة 20: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الاجارة، سواء باعها من المستأجر أو من غيره.
ثم ينظر، فان علم المشتري بالاجارة لم يكن له الخيار، وعليه أن يمسك حتى يمضي مدة الاجارة، وإن لم يعلم كان له الرد بالعيب، والخيار إليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ان البيع باطل (4).
والثاني: صحيح (5).
(1) المجموع 18: 311 و 314، والوجيز 2: 116، والسراج الوهاج: 472، ومغني المحتاج 3: 450، والمغني لابن قدامة 9: 313 – 314.
(2) نفس المصادر المتقدمة.
(3) الكافي 6: 44 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، والتهذيب 8: 104 حديث 352، والاستبصار 3، 320 حديث 1138.
(4) المجموع 15: 87 و 89، والوجيز 1: 239، ومغني المحتاج 2: 360، والسراج الوهاج: 297، والمغني لابن قدامة 6: 53، والشرح الكبير 6: 129.
(5) المجموع 15: 87 و 89، والوجيز 1: 239، والسراج الوهاج: 297، ومغني المحتاج 2: 360، والمحلى 8: 186، والمغني لابن قدامة 6: 53، والشرح الكبير 6: 129.