الخلاف-ج3-ص496
وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان (1).
وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس.
دليلنا: قوله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2).
وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 13: إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا، ولم يقل من هذا الوقت واطلق، فانه لا يجوز.
وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فانه لا يجوز.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الاطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك (4).
دليلنا: أن عقد الاجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.
مسألة 14:
إذا آجره شهرا من وقت العقد، ولم يسلمها إليه
حتى مضت أيام، إنفسخت الاجارة في مقدار ما مضى، وتصح في الذي بقى.
وقال الشافعي: تنفسخ فيما مضى، وفيما بقى على طريقين (5).
(1) المجموع 15: 41 و 43، والبحر الزخار 5: 36.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384،والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 دحيث 2064.
(3) المجموع 15: 12 و 19 و 36، وفتح العزيز 12: 257 و 342، والوجيز 1: 231، ومغني المحتاج 2: 338، والمغني لابن قدامة 6: 10، وبداية المجتهد 2: 224، والمبسوط 15: 131.
(4) اللباب 2: 46، والمبسوط 15: 131، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 176، وتبيين الحقائق 5: 122 – 123، والمغني لابن قدامة 6: 10، وفتح العزيز 12: 257 – 258 و 342.
(5) مغني المحتاج 2: 359، والسراج الوهاج: 296، والوجيز 1: 239.