پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص495

المكري (1) كما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولان عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه، وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته.

مسألة 12: الاجارة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون معينة أو في الذمة.

فان كانت معينة، مثل أن قال: استأجرت منك هذه الدار أو هذا العبد سنة، فانه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها، وإن كانت في الذمة فكذلك.

وبه قال أبو حنيفة، لان عنده يجوز أن يستأجر أرضا أو دارا بعد شهور (3) وقال الشافعي: إن كانت الاجارة معينة لا يجوز أن يدخلها خيار الشرط، لان من شرط الاجارة أن تكون المدة متصلة بالعقد، فيقول: آجرتك سنة من هذا اليوم، فان شرط خيار الثلاث بطلت، لان هذه المدة لا يمكن أن ينتفع بها المكتري، فلا يخلو أن تحتسب على المكري أو على المكتري.

ولا يجوز أن تحتسب على المكري، لانه إنما آجر شهرا، فلو احتسبنا عليه هذه المدة لزدنا عليه، ولا يجوز أن تحتسب على المكتري، لانه استأجر شهرا، فلا ينقص عن مدته، فدل ذلك على أنه لا يجوز (4).

(1) حاشية رد المحتار 6: 91، والمجموع 15: 60 – 61، والمغني لابن قدامة 6: 62، والشرح الكبير 6: 51، والبحر الزخار 5: 36.

(2) الكافي 5: 272 دحيث 4: و 8، والتهذيب 7: 204 و 223 حديث 899 و 979.

(3) اللباب 2: 53، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 221، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 221، وتبيين الحقائق 5: 145 و 148، والمجموع 15: 41، وفتح العزيز 12: 257 – 258، والبحر الزخار 5: 36.

(4) المجموع 15: 41 و 43، وفتح العزيز 12: 257 – 258، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 221، وتبيين الحقائق 5: 145، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 221، والبحر الزخار 5: 37.