الخلاف-ج3-ص494
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تجوز المدة في الاجارة أكثر من سنة (1).
والثاني: مثل ما قلناه (2).
وله قول آخر أنه يجوز ثلاثين سنة (3).
وقال: يجوز المساقاة سنتين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” على أن تأجرني ثماني حجج، فان أتممت عشرا فمن عندك ” (5) يدل على جواز الاجارة أكثر من سنة.
مسألة 11: إذا استأجر دارا أو غيرها من الاشياء، وأراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز.
وبه قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث (6).
وقال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الاجرة أو أقل منها فانه يجوز، وان آجرها بأكثر منه فانه لا يجوز – كما قال في البيع – وان آجرها من غير
(1) المجموع 14: 405، و 15: 18، والوجيز 1: 232، ومغني المحتاج 2: 349، والسراج الوهاج: 293، وفتح العزيز 12: 333 و 337، وبداية المجتهد 2: 224، والمغني لابن قدامة 6: 11، والشرح الكبير 6: 57.
(2) المجموع 15: 19.
(3) المجموع 14: 405، و 15: 18، ومغني المحتاح 2: 349، والسراج الوهاج: 293، وفتح العزيز 12: 334 – 335 و 337، والمغني لابن قدامة 6: 11، والشرح الكبير 6: 57.
(4) المجموع 14: 406، والسراج الوهاج: 286، ومغني المحتاج 2: 328.
(5) القصص: 27.
(6) المجموع 15: 58 – 59 و 61، والوجيز 1: 239، والمغني لابن قدامة 6: 62، والشرح الكبير 6: 51، والمبسوط 15: 130، والبحر الزخار 5: 36.