الخلاف-ج3-ص493
من أدى ما قلنا برئت ذمته بالاجماع، ومتى لم يفعل لم يبرأ ذمته بيقين، لانه فيهالخلاف.
مسألة 9: ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فان ردها إلى حلوان فانه لا يزول معه ضمانه عندنا، فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه، وعليه اجرة المثل فيما تعدى على ما مضى، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم أكراها.
وقال الشافعي: لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان.
وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (1).
قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان بردها إلى هذا المكان، ثم رجع فقال بزوال الضمان عنه (2).
وقال زفر ومحمد: إنه يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها الى مكانها كما كانت (3).
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ضمنها بالتعدي بلا خلاف، ومن قال: يزول ضمانه بردها الى موضع التعدي فعليه الدلالة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) تدل عليها.
مسألة 10:
يجوز الاجارة إلى أي وقت شاء.
وبه قال أهل العراق (5).
(1) الام 4: 32 و 37 و 39، ومختصر المزني: 126، والمجموع 15: 94 و 96 و 98، والمبسوط 15: 173، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 170، والفتاوى الهندية 4: 493، وتبيين الحقائق 5: 119، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 170، والمغني لابن قدامة 6: 91.
(2) المبسوط 15: 173.
(3) المبسوط 15: 173، والمغني لابن قدامة 6: 91، والشرح الكبير 6: 102.
(4) الفروع 5: 289 حديث 3، والتهذيب 7: 214 حديث 939، ومن لا يحضره الفقيه 3: 162 حديث 709.
(5) اللباب 2: 36، والمجموع 15: 19، والمغني لابن قدامة 6: 11.