الخلاف-ج3-ص492
وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فان ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه.
وأيضا فان المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري، فكيف يستوفي من ملك غيره، وقد زال ملك المكري.
مسألة 8: إذا أكرى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها إلى همدان، فانه يلزمه اجرة المسمى من بغداد الى حلوان، ومن حلوان الى همدان أجرة المثل.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها، بنى على أصله: أن المنافع لا تضمن بالغصب (4).
وقال مالك: إن كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا فانه كما قلنا، وإن تعدى فيها شيئا كثيرا، فان المكري بالخيار، إن شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي، أو يأخذ منه الدابة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6) وأيضا فان الاحتياط يقتضي ذلك، لان
(1) قال القاضي ابن البراج في المهذب ج 1: 501 ما لفظه: ” وعمل الاكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها “.
(2) انظر الكافي 5: 270 حديث 2، والتهذيب 7: 207 حديث 912.
(3) الام 4: 32 و 39 و 7: 139، ومختصر المزني: 126، والمجموع 15: 58 و 98، والمغني لابن قدامة 6: 89، وبداية المجتهد 2: 229.
(4) المبسوط 15: 172، والفتاوى الهندية 4: 493، والام 4: 39، والمغني لابن قدامة 6: 89، وبداية المجتهد 2: 229.
(5) المدونة الكبرى 4: 479، وبداية المجتهد 2: 229، وبلغة السالك 2: 286، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 286، والام 7: 139، والمغني لابن قدامة 6: 89.
(6) الكافي 5: 290 حديث 6، والتهذيب 7: 215 حديث 943، والاستبصار 3: 134 حديث 483.